Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 82 23/07/2008

المخطط التوجيهي لمنطقة مزيارة (38138)

قرار رقم 82 تاريخ 23/07/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 11/09/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
82
التاريخ
23/07/2008
الجريدة الرسمية
العدد 37, 11/09/2008, ص. 3343-3344
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 82 تاريخ 23/07/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

* المطلوب: اتخاذ القرار بشأن التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة مزيارة. * قرار المجلس رقم 30/2006: الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي والسير بالمرسوم. * المستندات المرفقة: إعادة مشروع المرسوم من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالإحالة رقم 1240/ص تاريخ 2/11/2007 بناء لطلب وزير الأشغال العامة والنقل لإعادة النظر في ضوء قرار بلدية مزيارة رقم 67 تاريخ 21/9/2007. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 1/6/2008: بيان الرأي بالتعديلات المقترحة بالتوافق مع البلدية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 25/6/2008: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى مع الموافقة. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة مزيارة وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 23/7/2008 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008