Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2476 12/09/2008

انشاء فرع لشركة مجموعة المدماك العراقية للوكالات والتجارة العامة

علم وخبر رقم 2476 تاريخ 12/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 25/09/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2476
التاريخ
12/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 39, 25/09/2008, ص. 3862-3863
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2476 تاريخ 12/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ أن شركة: مجموعة المدماك العراقية للوكالات والتجارة العامة المحدودة، ذات الجنسية: العراقية، والبالغ رأسمالها /100.000.000/ دينار عراقي فقط مائة مليون دينار عراقي والمتخذة مركزا رئيسيا لها: العراق ـ بغداد ـ البتاويين ـ محلة 101 ـ زقاق 71 ـ رقم العمارة 1/11/185 تقدمت بتاريخ 6/9/2008 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 6/9/2008 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 20934 تاريخ 12/9/2008 والمستند المتعلق بتعيين السيد إبراهيم جبار شلال حبيب مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. أما موضوعها في لبنان: فهو المساهمة في استثمار رؤوس الأموال في مجال القطاع التجاري والقيام بأعمال الوكالات التجارية عن الشركات الأجنبية وتمثيلها داخل القطر. على الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية.

بيروت في 12/9/2008 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008