Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 35 10/09/2008

رفع الباخرة الدانماركية عن القائمة السوداء

قرار رقم 35 تاريخ 10/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 02/10/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
35
التاريخ
10/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 40, 02/10/2008, ص. 3908-3909
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 35 تاريخ 10/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد ان المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل اصدر قرارا برفع الباخرة الدانماركية CLIPPER NELLY رقم الايمو /9130808/ عن القائمة السوداء بعد ان أمنت الشركة المالكة الوثائق المطلوبة منها وفقا لاحكام المادة (108) من المبادىء العامة للمقاطعة. لذلك، وعملا باحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه، فان الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار المتعلق برفع الباخرة الدانماركية المذكورة عن القائمة السوداء على ان ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للاصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في 10/9/2008 امين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008