Read this page in English
جميع التشريعات

تقرير 07/10/2009

التقرير السنوي عن اعمال التفتيش المركزي للعام 2008

تقرير تاريخ 07/10/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 07/10/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تقرير
التاريخ
07/10/2009
الجريدة الرسمية
العدد 46, 07/10/2009, ص. 5855-5948
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تقرير تاريخ 07/10/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

دولة رئيس مجلس الوزراء بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه، يشرفني ان ارفع لدولتكم التقرير السنوي عن اعمال التفتيش المركزي لعام 2008. وانطلاقا من تحسسنا بالمسؤولية واضطلاعنا بها على الوجه المطلوب، نتمنى ان يكون هذا التقرير قد قدم لدولتكم صورة واضحة عن انجازات التفتيش المركزي الهادفة الى تحسين اداء الادارة على هدي شعاره: رقابة - توجيه - انماء.الفصل الاول انجازات التفتيش المركزي أ- الانجاز المتوقع (برنامج العمل السنوي لعام 2008) ب- الانجاز المحقق اولا: اعمال ادارة التفتيش المركزي 1- المفتشية العامة الادارية 2- المفتشية العامة الهندسية 3- المفتشية العامة التربوية 4- المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية 5- المفتشية العامة المالية 6- المفتشين العامين الاثنين في الادارة المركزية ثانيا: اعمال مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب ثالثا: اعمال الادارة المرتبطة بالتفتيش المركزي ادارة المناقصات رابعا: اعمال مصلحة الديوان خامسا: اعمال هيئة التفتيش المركزي الفصل الثاني التفتيش المركزي: مهامه صلاحياته وامكاناته اولا: مهمة التفتيش المركزي وهدفه ثانيا: صلاحياته لجهة الادارات لجهة الموظفين ثالثا: امكاناته هيكلية التفتيش المركزي الاصول والاجراءات الموارد البشرية ملحق اهم التوصيات الصادرة عن هيئة التفتيش المركزي (التفاصيل: انظر ملف الربط)

رئيس التفتيش المركزي جورج عواد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009