Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2514 18/08/2009

تصريح من شركة الامارات الخاصة للاستثمار والتطوير – ذ.م.م. EMIRATES PRIVATE INVESTMENT AND DEVELOPMENT L.L.C ذات الجنسية الاماراتية بانشاء فرع لها في لبنان

علم وخبر رقم 2514 تاريخ 18/08/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 15/10/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2514
التاريخ
18/08/2009
الجريدة الرسمية
العدد 48, 15/10/2009, ص. 6010
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2514 تاريخ 18/08/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

-في التسجيل- ان شركة: الامارات الخاصة للاستثمار والتطوير – ذ.م.م. EMIRATES PRIVATE INVESTMENT AND DEVELOPMENT L.L.C. ذات الجنسية: الاماراتية والبالغ رأسمالها /5.600.000/ درهم اماراتي فقط خمسة ملايين وستمائة الف درهم اماراتي والمتخذة مركزا رئيسيا لها ابو ظبي، الامارات العربية المتحدة. تقدمت بتاريخ 11/8/2009، بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان، واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 11/8/2009 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 003431465339 تاريخ 18 آب 2009 والمستند المتعلق بتعيين السيد عبد الجليل عبد الرحمن محمد البلوكي مديرا منتدبا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. اما موضوعها في لبنان: القيام بالاستثمار في المشروعات التجارية والصناعية والعقارية والسياحية والزراعية. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 18 آب 2009 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009