Read this page in English
جميع التشريعات

تقرير 06/01/2011

الموضوع: التقرير السنوي عن اعمال التفتيش المركزي للعام 2009

تقرير تاريخ 06/01/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تقرير
التاريخ
06/01/2011
الجريدة الرسمية
العدد 1, 06/01/2011, ص. 8-77
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تقرير تاريخ 06/01/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

دولة رئيس مجلس الوزراء يشرفني ان ارفع لدولتكم التقرير السنوي عن اعمال التفتيش المركزي لعام 2009. واغتنم هذه المناسبة لأؤكد لدولتكم بأن التفتيش المركزي وبالرغم من تناقص عدد المفتشين فيه اذ بلغ الشغور على هذا الصعيد حوالي الثلاثين بالمائة بملاك ملحوظ عند تأسيس التفتيش المركزي في عام 1959، فإنه يضطلع بمسؤولياته كافة بضبط الاوضاع الادارية وتحديد مكامن الخلل في الادارة من اجل تحسين الاداء فيها قدر المستطاع. مع الامل ان يكون هذا التقرير قد ساهم في إلقاء الضوء على مشاكل الادارة، نتمنى ان تحقق الورشة الاصلاحية التي انتم بصدد الاعداد لها جميع اهدافها.(لم يتم نشر التقرير على الموقع)

رئيس التفتيش المركزي جورج عواد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011