Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 1 14/01/2011

الإعتراف بشهادة الماستر في الهندسة اختصاص طاقة تطبيقية Master of Engineering-Major Applied Energy التي تمنحها كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الامريكية في بيروت،

قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 14/01/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 03/02/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
1
التاريخ
14/01/2011
الجريدة الرسمية
العدد 6, 03/02/2011, ص. 718
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 14/01/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: قانون التعليم الخاص تاريخ 26/12/1961

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الأمريكية في بيروت.

اسم الكلية: كلية الهندسة والعمارة.

اسم الشهادة: ماستر في الهندسة اختصاص طاقة تطبيقية Master of Engineering-Major Applied Energy تعتبر شهادة الماستر في الهندسة اختصاص طاقة تطبيقية، التي تمنحها كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الامريكية في بيروت، بحسب نظام الأرصدة الأميركي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في الهندسة اختصاص طاقة تطبيقية، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان تكون مسبوقة بالاجازة الجامعية في الهندسة الميكانيكية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد ارصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ستة أرصدة لرسالة بحث، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2008/2009 .

بيروت في 14/1/2011 اعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الأب جورج حبيقة وليد مبيض محمود القرق أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011