Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 110 16/05/2013

حل وتصفية الجمعية التعاونية النسائية للخدمات الطبية في الحدث م.م

قرار رقم 110 تاريخ 16/05/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 06/06/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
110
التاريخ
16/05/2013
الجريدة الرسمية
العدد 25, 06/06/2013, ص. 2527
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 110 تاريخ 16/05/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

وحيث أن الجمعية التعاونية النسائية للخدمات الطبية في الحدث م.م لم تقم بأي نشاط منذ تأسيسها،

المواد

المادة 1

حل وتصفية الجمعية التعاونية النسائية للخدمات الطبية في الحدث م.م تحت رقم 110/1ت تاريخ 16/5/2013

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيار 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013