المادة 1
حل وتصفية الجمعية التعاونية النسائية للخدمات الطبية في الحدث م.م تحت رقم 110/1ت تاريخ 16/5/2013
قرار رقم 110 16/05/2013
قرار رقم 110 تاريخ 16/05/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 06/06/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
وحيث أن الجمعية التعاونية النسائية للخدمات الطبية في الحدث م.م لم تقم بأي نشاط منذ تأسيسها،
حل وتصفية الجمعية التعاونية النسائية للخدمات الطبية في الحدث م.م تحت رقم 110/1ت تاريخ 16/5/2013
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 أيار 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة