المادة 3
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 187 تاريخ 11/08/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 187 تاريخ 11/08/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 01/10/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 3 من قرار رقم 187 تاريخ 11/08/2015 https://lebaneselegislation.com/text/257259/article/3/