Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 199 20/08/2015

ترخيص نادي شعبي بإسم «نادي قاع الريم الرياضي»

قرار رقم 199 تاريخ 20/08/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 01/10/2015. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
199
التاريخ
20/08/2015
الجريدة الرسمية
العدد 40, 01/10/2015, ص. 2592
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 199 تاريخ 20/08/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي باسم: «نادي قاع الريم الرياضي» مركزه: قاع الريم، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة: ناصيف ايليا الرياشي - ايلي نبيه تنوري - طوني ناجي القرى - طوني جورج واكيم صليبا - داني الياس صليبا - مايك ايلي شما - موسى اسعد كفوري.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على النادي أن يمارس نشاطه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آب 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015