Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 24/09/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

بعد إتمام إستبدال الأربعة ملايين قارورة غاز معدنية الموجودة في السوق المحلي، أي بعد عشر سنوات تقريباً من بدء تنفيذ هذا القرار، يمنع شركات تعبئة وتوزيع الغاز السائل تعبئة اية قارورة غاز غير خاضعة للمواصفات اللبنانية المعتمدة والموضوعة من قبل مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - ليبنور، كما يمنع على محلات بيع قوارير الغاز السائل، بيع أية قارورة غير خاضعة للمواصفات اللبنانية المشار إليها، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 8 من قرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 https://lebaneselegislation.com/text/257281/article/8/