المادة 4
مادة 4: اعطاء الترخيص يعطى الترخيص بقرار من مدير عام الادارة بعد اخذ موافقة مفوضية الحكومة لديها. يتضمن القرار مواصفات الصنف والشروط المتعلقة بإستيراده.
قرار رقم 877 تاريخ 02/10/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 877 تاريخ 02/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 08/10/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: اعطاء الترخيص يعطى الترخيص بقرار من مدير عام الادارة بعد اخذ موافقة مفوضية الحكومة لديها. يتضمن القرار مواصفات الصنف والشروط المتعلقة بإستيراده.
المادة 4 من قرار رقم 877 تاريخ 02/10/2015 https://lebaneselegislation.com/text/257294/article/4/