المادة 1
مادة 1: يسمح استثنائياً للجامعة الأميركية في بيروت - كلية العلوم الزراعية والغذائية بإستيراد الأعداء الطبيعية المحدّدة في اللائحة المرفقة بهذا القرار بهدف القيام بالأعمال البحثية والإستعمالات النافعة.
قرار رقم 811 02/09/2015
قرار رقم 811 تاريخ 02/09/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 08/10/2015. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يسمح استثنائياً للجامعة الأميركية في بيروت - كلية العلوم الزراعية والغذائية بإستيراد الأعداء الطبيعية المحدّدة في اللائحة المرفقة بهذا القرار بهدف القيام بالأعمال البحثية والإستعمالات النافعة.
مادة 2: يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 2/9/2015 وزير الزراعة أكرم شهيّب
نصوص ذات صلة