Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 772 17/08/2015

تعديل القرار رقم 1406/1 تاريخ 29/12/2012 لجهة الجهاز الهندسي المعتمد في وزارة الاشغال العامة والنقل

قرار رقم 772 تاريخ 17/08/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 22/10/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
772
التاريخ
17/08/2015
الجريدة الرسمية
العدد 43, 22/10/2015, ص. 2667
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 772 تاريخ 17/08/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتمد الجهاز الهندسي الأساسي لمكتب التدقيق الفني SOCOTEC -- LIBAN S.A.R.L فئة أولى بعد التعديل وفقاً لما يلي: -اسم المهندس--الاختصاص--مجالات الاعتماد- -رولان معري-مهندس مدني- A1--A2--A5- -داني عيسى-مهندس مدني- A1--A2- هيثم عثمان-مهندس مدني- A1--A2- -ربيع طويل-مهندس ميكانيك A5- -المهندس أحمد فواز-مهندس كهربائي A3--A4-

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.

بيروت في 17 آب 2015 وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015