Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 902 تاريخ 13/10/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 902 تاريخ 13/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 22/10/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل مهل إنجاز معاملات الإعتراضات على القيمة التأجيرية والإعتراضات على الأخطاء المادية والإعتراضات على الضرائب التصاعدية المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار رقم 612/1 تاريخ 31/5/2006 بحيث تصبح ثلاثة أشهر.

المادة 1 من قرار رقم 902 تاريخ 13/10/2015 https://lebaneselegislation.com/text/257336/article/1/