Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 88 18/09/2015

الاعتراف بشهادة ماجيستير في علم الأحياء Master of Sciences in Biology الصادرة عن كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية في جامعة سيدة اللويزة

قرار مبدئي رقم 88 تاريخ 18/09/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 22/10/2015. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
88
التاريخ
18/09/2015
الجريدة الرسمية
العدد 43, 22/10/2015, ص. 2670
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 88 تاريخ 18/09/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة سيدة اللويزة اسم الكلية: كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية اسم الشهادة: ماجيستير في علم الأحياء Master of Sciences in Biology تعتبر شهادة الماجيستير في علم الأحياء التي تمنحها كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية في جامعة سيدة اللويزة، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا (الماجيستير) في الإختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وعلى الإجازة الجامعية في علم الاحياء، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد ارصدتها عن 36 رصيداً نصف سنوي من ضمنها ستة أرصدة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبَّق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص إبتداءً من العام الجامعي 2012/2013 .

بيروت في 18/9/2015 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015