Read this page in English
جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 12092 08/10/2015

تعديل جدول «رموز أنواع القروض» (CTC 01) المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000

قرار وسيط رقم 12092 تاريخ 08/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 22/10/2015. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار وسيط
الرقم
12092
التاريخ
08/10/2015
الجريدة الرسمية
العدد 43, 22/10/2015, ص. 2693-2700
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 12092 تاريخ 08/10/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى النص المنظم باللغتين العربية والفرنسية لجدول «رموز أنواع القروض» (CTC 01) المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 8 تشرين الأول 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015