المادة 1
مادة 1: يلغى النص المنظم باللغتين العربية والفرنسية لجدول «رموز أنواع القروض» (CTC 01) المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط رقم 12092 08/10/2015
قرار وسيط رقم 12092 تاريخ 08/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 22/10/2015. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى النص المنظم باللغتين العربية والفرنسية لجدول «رموز أنواع القروض» (CTC 01) المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 8 تشرين الأول 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة