Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 12094 تاريخ 08/10/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12094 تاريخ 08/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 22/10/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (2) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 ويستبدل بالنص التالي: «2 - أن تتراوح مدته بين خمس وسبع سنوات وان لا يستحق اكثر من 15% من اصله خلال السنتين الاوليين. يمكن تمديد مهلة تسديد القروض الممنوحة للعملاء التي تمت الموافقة على استفادتها من دعم الدولة للفوائد المدينة بحيث لا تتجاوز مدة القرض بعد التمديد 12 سنة ودون أي تغيير في كلفة الدعم المقدرة لمدة القرض الاساسية.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12094 تاريخ 08/10/2015 https://lebaneselegislation.com/text/257365/article/1/