Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 12107 تاريخ 09/10/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار وسيط رقم 12107 تاريخ 09/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 22/10/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يلغى، اعتباراً من 15/10/2015، نص الملحق المتعلق بعلب الاوراق النقدية المرفق بالقرار الأساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 3 من قرار وسيط رقم 12107 تاريخ 09/10/2015 https://lebaneselegislation.com/text/257367/article/3/