Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 95 09/10/2015

تعديل القرار المبدئي رقم 94/60/2004 تاريخ 1/10/2004 المتعلق بشهادة الماستر في الكيمياء الغذائية Master en Chimie Alimentaire الصادرة عن كلية العلوم في جامعة القديس يوسف

قرار مبدئي رقم 95 تاريخ 09/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/2015. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
95
التاريخ
09/10/2015
الجريدة الرسمية
العدد 44, 29/10/2015, ص. 2778
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 95 تاريخ 09/10/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف اسم الكلية: كلية العلوم اسم الشهادة: الماستر في الكيمياء الغذائية Master en Chimie Alimentaire تُعتبر شهادة الماستر في الكيمياء الغذائية، Master en Chimie Alimentaire التي تمنحها كلية العلوم التابعة لجامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا (الماجيستر) في الكيمياء الغذائية، تخوّل حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً ومسبوقة بإجازة جامعية في علوم الحياة والأرض - كيمياء حياتية، أو في العلوم الطبيعية، أو في الكيمياء الحيوية، أو في علم الأحياء (البيولوجيا) أو علوم البيئة، أو الكيمياء وشرط ألا تقل مدّة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول سنوية) وألا يقل عدد أرصدتها عن 120 رصيداً وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحولة. ويمكن لحملة الإجازة التعليمية أو الكفاءة أو الماستر في أحد الاختصاصات المذكورة أعلاه أن يعفوا من عدد من الأرصدة لا يتجاوز ال 60 رصيداً، كما يمكن قبول حملة شهادة الدكتوراه في الطب أو في الصيدلية وحملة شهادة مهندس علم الأحياء (البيولوجيا) أو مهندس زراعي ان يستكملوا عددا من الارصدة وفقا للاختصاص. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى شهادة الماستر أعلاه ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت في 9/10/2015 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015