Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 159 22/07/2015

ترخيص نادي شعبي بإسم «نادي أسود زحلة»

قرار رقم 159 تاريخ 22/07/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/2015. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
159
التاريخ
22/07/2015
الجريدة الرسمية
العدد 44, 29/10/2015, ص. 2795
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 159 تاريخ 22/07/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي باسم «نادي أسود زحلة» مركزها: حوش الامراء، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة: جو وجيه القاصوف - غاده سمير مزرعاني - كريتا فرنسوا ابيض - فادي جان فاضل - ريشارد وجيه القاصوف - سهيله فؤاد الغصان - كريستوفر يوسف حيدر.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على النادي ان يمارس نشاطه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تموز 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015