Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2256 27/10/2015

تعديل لبيان علم وخبر رقم: 2113 تاريخ 19/11/2012 للجمعية المسماة: «جمعية المرشدية الروحية العليا للثقافة والعطاء» مركزها: عاليه

علم وخبر رقم 2256 تاريخ 27/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/2015. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2256
التاريخ
27/10/2015
الجريدة الرسمية
العدد 45, 05/11/2015, ص. 2798-2799
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 542 تاريخ 12/03/2018 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2256 تاريخ 27/10/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم ومركز الجمعية المسماة: «جمعية المرشدية الروحية العليا للثقافة والعطاء» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2113 تاريخ 19/11/2012 . وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «جمعية المرشدية الوطنية للثقافة والعطاء» بدلاً من: «جمعية المرشدية الروحية العليا للثقافة والعطاء» مركزها: عاليه - حي الوطى - طريق عين الجديدة - العقار رقم 3209 - القسم رقم 6 - بلوك ب - بناية امين الجردي - الطابق الأول. بدلاً من: عاليه - المدينة الصناعية - العقار رقم 3558 - ملك روزبا وسلمان سمير شميط - فوق معمل الصخر - الطابق الأول.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015