Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 965 02/11/2015

تحديد أسعار مبيع أصناف المصنوعات التبغية المُستوردة

قرار رقم 965 تاريخ 02/11/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/2015. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
965
التاريخ
02/11/2015
الجريدة الرسمية
العدد 45, 05/11/2015, ص. 2804
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 965 تاريخ 02/11/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافاً لكل نص سابق يحدد سعر الصندوق 10 كلغ «تسليم رؤساء البيع»، من مختلف أنواع سجائر الميسترو بما فيه كل الرسوم وقبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة وبالدولار الأميركي،ب 146 دولار.

المادة 2

مادة 2: - تحدد أسعار المبيع للعموم بالليرة اللبنانية وفق المعادلة الآتية: سعر تسليم رؤساء البيع (ضرب) سعر صرف الدولار الرائج + الضريبة على القيمة المضافة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 0.933

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 2/11/2015 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015