المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «جسور الأنوار» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 874 تاريخ 16/5/2014 واصبح على النحو التالي: اسمها: «جسور النور» بدلا من: «جسور الأنوار»
علم وخبر رقم 2306 07/11/2015
علم وخبر رقم 2306 تاريخ 07/11/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 12/11/2015. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «جسور الأنوار» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 874 تاريخ 16/5/2014 واصبح على النحو التالي: اسمها: «جسور النور» بدلا من: «جسور الأنوار»
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة