المادة 3
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 290 تاريخ 02/11/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 290 تاريخ 02/11/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 19/11/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 3 من قرار رقم 290 تاريخ 02/11/2015 https://lebaneselegislation.com/text/257505/article/3/