Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 32 08/02/2016

إلغاء لعبتي «الرقص الرياضي والتربية البدنية» من ترخيص جمعية «روودز الرياضي» - الفنار وتعديل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية

قرار رقم 32 تاريخ 08/02/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 17/03/2016. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
32
التاريخ
08/02/2016
الجريدة الرسمية
العدد 11, 17/03/2016, ص. 1024-1025
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 32 تاريخ 08/02/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية) لا سيما المادة التاسعة عشرة منه،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للرقص الرياضي المسجل برقم 230/د تاريخ 19/1/2016،

بناء على القرار رقم 115/1/2015 تاريخ 10/6/2015 (المتعلق بفصل لعبتي القوة والتربية البدنية عن الاتحاد اللبناني لرفع الأثقال والقوة والتربية البدنية وتأسيس اتحاد باسم الاتحاد اللبناني للقوة والتربية البدنية)

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للقوة والتربية البدنية المسجل برقم 3639/د تاريخ 29/12/2015،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: تلغى لعبتي «الرقص الرياضي والتربية البدنية» من ترخيص «جمعية روودز الرياضي».

مركزها: الفنار - قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان المرخصة بموجب القرار رقم 68/1/2014 تاريخ 19/5/2014، وذلك لعدم انضمامها الى الاتحادين المختصين باللعبتين المرخصة بهما خلال مهلة السنة من تاريخ ترخيصها.

المادة 2

المادة الثانية: يعدل تصنيف جمعية «روودز الرياضي » - الفنار من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 .

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطّلب الحنّاوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016