المادة 1
المادة الأولى: شطب بناء لطلبه، اسم الخبير السيد عصام انيس علي حسن من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع المحاسبة - محافظة بيروت.
قرار رقم 247 04/02/2016
قرار رقم 247 تاريخ 04/02/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على كتاب صاحب العلاقة المسجل برقم 123/ق تاريخ 11/1/2016،
بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 859 تاريخ 1/2/2016،
بناء على اقتراح المديرة العامة لوزارة العدل،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: شطب بناء لطلبه، اسم الخبير السيد عصام انيس علي حسن من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع المحاسبة - محافظة بيروت.
المادة الثانية: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/2/2016 وزير العدل اللواء أشرف ريفي
نصوص ذات صلة