المادة 4
يعطي اجازة البحري الصياد رؤساء المرافىء ورؤساء المناطق البحرية ورؤساء الفرض البحرية.
يعمل بهذه الاجازة لمدة سنة واحدة من اول كانون الثاني الى 31 كانون الاول.
قرار المفوض السامي رقم 372 تاريخ 25/06/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 372 تاريخ 25/06/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعطي اجازة البحري الصياد رؤساء المرافىء ورؤساء المناطق البحرية ورؤساء الفرض البحرية.
يعمل بهذه الاجازة لمدة سنة واحدة من اول كانون الثاني الى 31 كانون الاول.
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 372 تاريخ 25/06/1926 https://lebaneselegislation.com/text/257553/article/4/