المادة 2
يحيل رئيس قلم هيئة التشريع والاستشارات فورا الى الديوان كل طلي رأي يرد الهيئة خلافا للمادة السابقة.
قرار رقم 2 تاريخ 17/11/1979 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 2 تاريخ 17/11/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 07/02/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحيل رئيس قلم هيئة التشريع والاستشارات فورا الى الديوان كل طلي رأي يرد الهيئة خلافا للمادة السابقة.
المادة 2 من قرار رقم 2 تاريخ 17/11/1979 https://lebaneselegislation.com/text/257561/article/2/