المادة 17
اذا اوجبت المنفعة العمومية ازالة او تغيير الانشاءات المشيدة قانونيا بموجب رخصة او امتياز فيحق لصاحب الرخصة او لصاحب الامتياز ان يتناولا تعويضا موازيا لقيمة الضرر فقط الا اذا كان ثمة احكام مخالفة لذلك في صك الامتياز.
قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا اوجبت المنفعة العمومية ازالة او تغيير الانشاءات المشيدة قانونيا بموجب رخصة او امتياز فيحق لصاحب الرخصة او لصاحب الامتياز ان يتناولا تعويضا موازيا لقيمة الضرر فقط الا اذا كان ثمة احكام مخالفة لذلك في صك الامتياز.
المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 https://lebaneselegislation.com/text/257583/article/17/