Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

يرسل تقرير اللجنة الى رئيس الدولة الذي يعين في قرار يصدره حقوق الماء المعترف بها.

اذا لم يعترف بالحقوق المقدم بها تصريحات في المدة المعينة اعلاه فيحق لاصحاب هذه التصريحات ان يرفعوا طلباتهم امام المحاكم الادارية ولكن على شكل دعوى بطلب تعويض فقط.

تبطل هذه الدعوى بمرور الزمن بعد سنة من نشر القرار المنوه عنه في الفقرة السابقة. اذا طلب احد الافراد معرفة الحقوق فيجب عليه ان يتحمل المصاريف المسببة عن انتقال اللجنة.

المادة 24 من قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 https://lebaneselegislation.com/text/257583/article/24/