Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 31/12/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 100

المادة 100 من نظام تاريخ 31/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 100

اذا لم تقدم الكفالة النهائية ضمن المهلة المحددة في دفتر الشروط اعتبر الملتزم ناكلا واستولت المصلحة على كفالته المؤقتة وعمدت اما الى اعادة المناقصة واما الى تنفيذ العمل بالامانة فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى صندوق المصلحة واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف عادت المصلحة على الملتزم الناكل بالزيادة وتصادر الكفالة المؤقتة في جميع الاحوال لصالح المصلحة.

المادة 100 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/257589/article/100/