المادة 105
اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة احكام دفتر الشروط كان على لجنة الاستلام ان تبين بالتفصيل الموجبات التي ترتبت عليه من جراء ذلك ويبت في تقرير اللجنة المدير.
نظام تاريخ 31/12/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 105 من نظام تاريخ 31/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة احكام دفتر الشروط كان على لجنة الاستلام ان تبين بالتفصيل الموجبات التي ترتبت عليه من جراء ذلك ويبت في تقرير اللجنة المدير.
المادة 105 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/257589/article/105/