Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 31/12/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 109

المادة 109 من نظام تاريخ 31/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 109

يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض بقرار من المدير اذا كانت قيمتها لا تتعدى عشرة الاف ليرة لبنانية وبقرار من مجلس الادارة في الحالات الاخرى اذا كانت تتعلق:

1- بالاشياء والمواد التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبائعها الخاصة.

2- بالشحن والتأمين على الاشياء المشحونة.

3- باللوازم والاشغال التي لم يقدم بشانها اي سعر في المناقصة او قدمت بشانها اسعار غير ملائمة.

4- باللوازم والاشغال التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناشئة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة.

المادة 109 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/257589/article/109/