المادة 122
على المحاسب ان يقدم باسمه وعلى مسؤوليته حسابات مهمته الى ديوان المحاسبة ضمن المهل المحددة لذلك في القوانين والانظمة النافذة.
نظام تاريخ 31/12/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 122 من نظام تاريخ 31/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على المحاسب ان يقدم باسمه وعلى مسؤوليته حسابات مهمته الى ديوان المحاسبة ضمن المهل المحددة لذلك في القوانين والانظمة النافذة.
المادة 122 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/257589/article/122/