Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 31/12/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 122

المادة 122 من نظام تاريخ 31/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 122

على المحاسب ان يقدم باسمه وعلى مسؤوليته حسابات مهمته الى ديوان المحاسبة ضمن المهل المحددة لذلك في القوانين والانظمة النافذة.

المادة 122 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/257589/article/122/