المادة 133
يقرر مجلس الادارة بعد موافقة وزارة المالية الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ به على ان تدفع الزيادة الى المصرف المعتمد كما يقرر مجلس الادارة بموافقة الوزارة المذكورة نظام تسديد المبالغ المحصلة بواسطة الجباة.
نظام تاريخ 31/12/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 133 من نظام تاريخ 31/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يقرر مجلس الادارة بعد موافقة وزارة المالية الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ به على ان تدفع الزيادة الى المصرف المعتمد كما يقرر مجلس الادارة بموافقة الوزارة المذكورة نظام تسديد المبالغ المحصلة بواسطة الجباة.
المادة 133 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/257589/article/133/