Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 31/12/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من نظام تاريخ 31/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

يرصد في فصل الاحتياطي لنفقات طارئة اعتماد يستعمل لتغذية بنود الموازنة التي نفذت اعتماداتها او لفتح اعتمادات جديدة لا تصرف اية نفقة على هذا الاعتماد مباشرة بل ينقل الاعتماد المرصد فيه الى سائر بنود الجزءين بقرار من مجلس الادارة يصدق من وزارتي الوصاية والمالية.

المادة 16 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/257589/article/16/