Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 31/12/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من نظام تاريخ 31/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

يكتفي بتصديق لجنة البيع في المزايدات التي لا تتجاوز قيمتها الفي ليرة ويصدق المدير على المزايدات التي تفوق قيمتها الفي ليرة ولا تتجاوز عشرين الف ليرة بعد موافقة المراقب المالي اما المزايدات التي تزيد قيمتها على عشرين الف ليرة فتصدق بقرار من المجلس يخضع هذا القرار لتصديق وزارتي الوصاية والمالية.

المادة 28 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/257589/article/28/