Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 31/12/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 41

المادة 41 من نظام تاريخ 31/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 41

التأشير على نوعين:

- كلي ويشمل قيمة النفقة المطلوب عقدها بكاملها

- جزئي ويقتصر على قسم من النفقة المطلوب عقدها وفي حالة اعطاء تاشير جزئي او في حالة رفض التأشير يجب تعليل اسباب القرار اذا اعطى الموظف المنتدب لمراقبة عقد النفقات تأشيرا جزئيا او رفض التأشير عرضت المعاملة على المراقب المالي. فاذا وافق المراقب المالي على التأشير الجزئي او الرفض كان للمرجع الصالح لعقد النفقة ان يعرض الامر على وزير المالية للبت فيه. واذا لم يوافق المراقب المالي على راي الموظف المنتدب للمراقبة كان على هذا الاخير التقيد بقرار المراقب المالي وذلك مع مراعاة احكام قانون ديوان المحاسبة.

المادة 41 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/257589/article/41/