Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 31/12/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 44

المادة 44 من نظام تاريخ 31/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 44

تجري التصفية اما عفوا واما بناء على طلب الدائن ويحق للدائن ان يطلب من المصفي شهادة بتاريخ تقديم طلبه وتفصيل الاوراق المبرزة.

المادة 44 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/257589/article/44/