Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 31/12/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 56

المادة 56 من نظام تاريخ 31/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 56

تصبح الحوالة صالحة للدفع بعد توقيع المحاسب عليها وعلى المحاسب ان يرفض التوقيع وان يعيد الحوالة الى مصدرها مع بيان اسباب الرفض في الاحوال الخاصة المنصوص عليها في القانون او في النظام وفي الاحوال التالية:

1- اذا كانت الحوالة غير موقعة من المرجع الصالح لاصدارها.

2- اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير مربوطة بالحوالة.

3- اذا كان اسم صاحب الدين او موضوع النفقة او مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة.

المادة 56 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/257589/article/56/