المادة 63
تدفع السلفة بناء على امر تأدية يوقعه الامر بالصرف.
نظام تاريخ 31/12/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 63 من نظام تاريخ 31/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تدفع السلفة بناء على امر تأدية يوقعه الامر بالصرف.
المادة 63 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/257589/article/63/