المادة 66
تسدد السلفة ضمن المهلة المحددة لذلك اما نقدا باعادة قيمتها الى الخزينة واما باوراق مثبتة للنفقة واما بالطريقتين معا.
نظام تاريخ 31/12/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 66 من نظام تاريخ 31/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تسدد السلفة ضمن المهلة المحددة لذلك اما نقدا باعادة قيمتها الى الخزينة واما باوراق مثبتة للنفقة واما بالطريقتين معا.
المادة 66 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/257589/article/66/