المادة 86
تجري المناقصة ما لم ينص القانون او النظام على خلاف ذلك لجنة خاصة تؤلف بقرار من مجلس الادارة من اربعة اعضاء على الاقل يكون بينهم عضو فني وعضو اداري او قانوني وينضم اليهم رئيس الدائرة المختصة بصفة استشارية.
نظام تاريخ 31/12/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 86 من نظام تاريخ 31/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تجري المناقصة ما لم ينص القانون او النظام على خلاف ذلك لجنة خاصة تؤلف بقرار من مجلس الادارة من اربعة اعضاء على الاقل يكون بينهم عضو فني وعضو اداري او قانوني وينضم اليهم رئيس الدائرة المختصة بصفة استشارية.
المادة 86 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/257589/article/86/