Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 31/12/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 93

المادة 93 من نظام تاريخ 31/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 93

يفتتح الرئيس جلسة المناقصة بحضور اصحاب العروض او ممثليهم الحاضرين وبعد تحقيق العروض تتبع الاجراءات التالية:

1- تفصل اللجنة العروض المقبولة او العروض المرفوضة وتعيد العروض المرفوضة الى اصحابها دون ان تفضها.

2- تفض العروض المقبولة وتتلو محتوياتها علنا بعد التوقيع عليها من قبل اعضاء اللجنة. 3- تصنف العروض المقبولة بحسب افضليتها بعد ان تاخذ بعين الاعتبار عند الاقتضاء عناصر المفاضلة غير السعر المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص.

4- تأخذ علما بالسعر التقديري في حال وجوده وبالعناصر المتخذة اساسا لتحديده وبجميع المعلومات الاضافية التي يمكن ان تنيرها.

5- تقرر استنادا الى جميع هذه العناصر ما اذا كان العرض الافضل مقبولا او لا وفي حال الايجاب تسند الالتزام موقتا الى صاحب العرض الافضل وفي حال النفي تقرر عدم الاخذ بجميع العروض المقدمة.

6- في المناقصات المشار اليها في المادة 83 من هذا النظام تفتح اولا عروض الاوصاف الفنية وتحدد العروض التي تعتبر مقبولة ومن ثم تفتح عروض الاسعار المتعلقة بالعروض المقبولة فنيا ويؤخذ عندها بالسعر الادنى.

المادة 93 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/257589/article/93/