Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 31/12/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 98

المادة 98 من نظام تاريخ 31/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 98

يبت في الصفقة:

- المدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرين الف ليرة لبنانية.

- مجلس الادارة في الحالات الاخرى وضمن الحدود المقررة بمقتضى قانون المصالح المستقلة.

- ولا تصبح الصفقة نهائية وملزمة الا بعد تصديقها من المراجع المختصة وبعد ابلاغ هذا التصديق الى الملتزم.

المادة 98 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/257589/article/98/