Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 930 تاريخ 15/07/1957 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 930 تاريخ 15/07/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يكون الشرطين الموضوعين لقابلية القطع للبناء لجهة الواجهة والعمق مؤمنين بمجرد اتساع القطعة في نطاقها المتبقي بعد التراجع المفروض لمستطيل يساوي طوله الطول المحدد للواجهة وعرضه العمق المحدد للقطعة بعد التراجع .

يركز المستطيل بتماس خط الواجهة او خط التراجع الموازي لها عندما يكون التراجع مفروضا .عندما يكون العقار واقعا على ملتقى شارعين او اكثر تشطب او تدور زاوية او زوايا المستطيل عند وجود شطبة او مستدير.

المادة 2 من قرار رقم 930 تاريخ 15/07/1957 https://lebaneselegislation.com/text/257593/article/2/