المادة 6
يجوز البناء في العقارات التي تقل مساحتها عن المساحة الدنيا المحددة عن منطقة شرط ان لا تقل مساحتها عن خمسة وثلاثين مترا بعد التراجع وان يخفض عامل الاستثمار الاقصى بمعدل نسبة مساحة هذا العقار الى المساحة الدنيا المحددة للمنطقة.
قرار رقم 70 تاريخ 13/08/1954 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 70 تاريخ 13/08/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز البناء في العقارات التي تقل مساحتها عن المساحة الدنيا المحددة عن منطقة شرط ان لا تقل مساحتها عن خمسة وثلاثين مترا بعد التراجع وان يخفض عامل الاستثمار الاقصى بمعدل نسبة مساحة هذا العقار الى المساحة الدنيا المحددة للمنطقة.
المادة 6 من قرار رقم 70 تاريخ 13/08/1954 https://lebaneselegislation.com/text/257594/article/6/