Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من نظام تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: يعين المصرف خبراء فنيين ينيط بهم القيام بالكشوفات والتحقيقات اللازمة لتخمين قيمة العقارات المقدمة تأمينا للقروض المطلوبة, على ان يتعاون هؤلاء الخبراء مع رؤساء الاقسام المختصين في المصرف او الخبراء والمستشارين الاخرين الذين قد تنتدبهم ادارة المصرف للبحث عن اهلية المشروع المطلوب من اجله القرض من الناحيتين الانتاجية والفنية, ولتقدير اكلاف الاعمال المنوي القيام بها ودراسة الوضعية المالية للمقترض ولكفلائه والتثبت من امكانية المقترض لتسديد القرض اصلا وفائدة. لا يجوز للخبراء ان يباشروا عملهم قبل ان يحلفوا اليمين القانونية امام الحاكم المنفرد.

المادة 10 من نظام تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/text/257623/article/10/