Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 332 تاريخ 31/05/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 332 تاريخ 31/05/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

يجب ان توضع تجهيرات الاعانة بجملتها فوق خط الماء ويجب ان تستمد القوة من مصدر خاص بها يمكن تسييره بكل سرعة لمدة ست ساعات على الاقل ويكون مداه 80 ميلا بحريا على الاقل للمراكب من الدرجة الاولى و50 ميلا بحريا للمراكب من الدرجتين الاخيرتين.

يرخص في استعمال مجمعات الكهرباء كمصدر قوة لتجهيزات الاعانة. اذا كانت الاجهزة العادية تقوم ايضا بقطع النظر عن الشروط المعينة في المواد السابقة بجميع الشروط المعينة في هذه المادة لجهازات الاعانة فلا تكون هذه التجهيزات الاخيرة اجبارية.

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 332 تاريخ 31/05/1926 https://lebaneselegislation.com/text/257659/article/10/